نقض . "التقرير بالطعن . ميعاده" . "تقدير الأسباب . ميعاده" .
الموجز
عدم ايداع الحكم الصادر بالادانة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره لا يعتبر عذرا ينشأ عنه امتداد الأجل الذى حدده القانون للطعن علي الحكم وتقديم الأسباب. وجوب التقرير بالطعن وتقديم الأسباب في الأجل المحدد تأسيسا على الشهادة المثبتة لعدم حصول ايداع الحكم في الميعاد المذكور.
القاعدة
عدم إيداع الحكم الصادر بالإدانة في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لا يعتبر عذراً ينشأ عنه إمتداد الأجل الذى حدده القانون للطعن على الحكم و تقديم الأسباب و من ثم فإنه يتعين على النيابة الطاعنة إزاء ذلك - و قد إستحصلت من قلم الكتاب على الشهادة المثبتة لعدم حصول إيداع الحكم في الميعاد المذكور - أن تبادر بالتقرير بالطعن و تقديم أسبابه تأسيساً عليها في الأجل المحدد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من أكتوبر سنة 1971 برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، وحسن الشربينى، والدكتور محمد محمد حسنين، وطه دنانة. (137) الطعن رقم 273 لسنة 41 القضائية (أ، ب) نقض. "التقرير بالطعن. ميعاده". "تقديم الأسباب. ميعاده". ( أ ) شرط الالتزام بإعلان ذوى الشأن بإيداع الحكم ليبدأ سريان مهلة الأيام العشرة التى نصت عليها المادة 34/ 2 من القانون 57 لسنة 1959: أن يكون الحكم محل الشهادة المستحصل عليها صادرا بالبراءة. لا وجه لقياس…

