نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم
جلسة 28 من مايو سنة 2015
برئاســـــــة السيـــــد القاضـــــى / نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمــــة
وعضوية السادة القضاة / سمير حسن، عبد الله لملوم، محمد عاطف ثابت نواب رئيس المحكمة ومراد زناتى .
( 122 )
الطعن رقم 7520 لسنة 79 القضائية
(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
المسائل المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللنيابة العامة وللخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه .
(2) نظام عام " المسائل المتعلقة بالطعن فى الأحكام " .
جواز الطعن فى الحكم . تعلقه بالنظام العام . خضوعه للقانون السارى وقت صدوره .
(3) حكم " الطعن فى الحكم " .
الطعن فى الأحكام الصادرة فى المنازعات المتعلقة بتطبيق قانون الجمارك وتعديلاته . خضوعها للقواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات . علة ذلك .
(4 - 6) دعوى " تقدير قيمة الدعوى " . نقض " جواز الطعن بالنقض : الأحكام غير الجائز الطعن فيها بالنقض " .
(4) الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف من تاريخ سريان ق 76 لسنة 2007 . عدم جواز الطعن فيها بالنقض إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه . م 248 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 .
(5) العبرة فى تقدير قيمة الدعوى بالطلبات الختامية .
(6) صدور الحكم المطعون فيه بعد سريان م 248 ق مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 وعدم مجاوزة قيمة النزاع مائة ألف جنيه . أثره . عدم جواز الطعن بالنقض . استحقاق الفوائد بعد رفع الدعوى . لا أثر له على حساب قيمتها . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يجوز إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام من الخصوم أو النيابة أو من محكمة النقض من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم .
2- إذ كان جواز الطعن فى الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام، وأن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون السارى وقت صدوره .
3- إذ كانت المنازعة متعلقة بتطبيق قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته والذى لم يرد به نص خاص يجيز الطعن فى الأحكام الصادرة فى تلك المنازعات – أياً كانت قيمتها – بما مفاده أن المشرع جعل الطعن فى تلك الأحكام خاضعاً للقواعد العامة المنصوص عليها فى قانون المرافعات .
4- إذ كان القانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والمعمول به من 1/10/2007 وفقا لأحكام المادة الثانية قد استبدل نص المادة 248 من القانون الأخير والتى كانت تجيز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أياً كانت قيمة الدعوى بالنص على أنه " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه " .
5- العبرة فى تقدير قيمة الدعوى بالطلبات الختامية .
6- إذ كان الثابت بالأوراق أن الطلبات الختامية فى الدعوى الواردة بالمذكرة المقدمة من المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة بتاريخ 6/1/2008 هى المطالبة برد مبلغ 45992 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4٪ من تاريخ المطالبة وحتى السداد، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 4/3/2009 أى بعد نفاذ القانون رقم 76 لسنة 2007 فى 1/10/2007، وكان النزاع المطروح لا تجاوز قيمته مائة ألف جنيه، ولاينال من ذلك طلب الفوائد، إذ إن ما يعتد به هو المستحق منها قبل رفع الدعوى وحتى تاريخ رفعها وفقاً للمادة 36/1 من قانون المرافعات، وهو ما لا أثر له يذكر فى زيادة قيمة هذه الدعوى، ومن ثم يضحى الطعن الماثل غير جائز .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها أقامت على المصلحة الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 2003 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية انتهت فيها وفقاً لطلباتها الختامية إلى طلب الحكم بإلزامها بأداء مبلغ 45992 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4٪ من تاريخ المطالبة وحتى السداد، على سند أنها استوردت عدة رسائل من الخارج وقامت المصلحة الطاعنة بتحصيل رسوم خدمات عنها عند الإفراج الجمركى دون وجه حق فكانت دعواها . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25/5/2008 بإلزام المصلحة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 40973 جنيه وفائدة قانونية بواقع 4٪ من تاريخ المطالبة فى 15/10/2003 . استأنفت المصلحة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 125 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التى قضت بتاريخ 4/3/2009 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم جزئياً بشأن تاريخ استحقاق الفوائد، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام من الخصوم أو النيابة أو من محكمة النقض من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأنه لما كان جواز الطعن فى الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام، وأن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون السارى وقت صدوره، ولما كانت المنازعة متعلقة بتطبيق قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته والذى لم يرد به نص خاص يجيز الطعن فى الأحكام الصادرة فى تلك المنازعات – أياً كانت قيمتها – بما مفاده أن المشرع جعل الطعن فى تلك الأحكام خاضعاً للقواعد العامة المنصوص عليها فى قانون المرافعات . لما كان ذلك، وكان القانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والمعمول به من 1/10/2007 وفقاً لأحكام المادة الثانية قد استبدل نص المادة 248 من القانون الأخير والتى كانت تجيز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أياً كانت قيمة الدعوى بالنص على أنه " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه " والعبرة فى تقدير قيمة الدعوى بالطلبات الختامية، وكان الثابت بالأوراق أن الطلبات الختامية فى الدعوى الواردة بالمذكرة المقدمة من المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة بتاريخ 6/1/2008 هى المطالبة برد مبلغ 45992 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4٪ من تاريخ المطالبة وحتى السداد، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 4/3/2009 أى بعد نفاذ القانون رقم 76 لسنة 2007 فى 1/10/2007، وكان النزاع المطروح لا تجاوز قيمته مائة ألف جنيه، ولا ينال من ذلك طلب الفوائد، إذ إن ما يعتد به هو المستحق منها قبل رفع الدعوى وحتى تاريخ رفعها وفقاً للمادة 36/1 من قانون المرافعات، وهو ما لا أثر له يذكر فى زيادة قيمة هذه الدعوى، ومن ثم يضحى الطعن الماثل غير جائز .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

