أمر أداء " شروط إصدار أمر الأداء " .
الموجز
سلوك طريق استصدار أمر الأداء . شرطه . م 201 مرافعات . وجوب ألا يكون مقدار الدين بالسند بحسب الظاهر من عباراته قابلاً للمنازعة فيه . المطالبة بدين لا تتوفر فيه شروط أمر الأداء . سبيله . رفع الدعوى بالطريق العادى .
القاعدة
أن مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداءً ، فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره ، وأن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلاً للمنازعة فيه ، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق العادى فى رفع الدعوى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من مايو سنة 2015 برئاسة السيد القاضى / أحمد سعيد السيسـى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل أحمد صادق، حسـام هشام صـادق، إيهاب الميدانى وأحمد إلياس منصور نواب رئيس المحكمة . ( 119 ) الطعن رقم 12335 لسنة 76 القضائية (1) أمر أداء " شروط إصدار أمر الأداء " . سلوك طريق استصدار أمر الأداء . شرطه . م 201 مرافعات . وجوب ألا يكون مقدار الدين بالسند بحسب الظاهر من عباراته قابلاً للمنازعة فيه…

