الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاستدلالات .محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". .دفوع " الدفع ببطلان اذن التفتيش". مأمورو الضبط القضائي . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".الطعنرقم ۱۲۲۸۰ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۰۱/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول