الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةسلاح . ذخائر . استعراض قوة . اتلاف . ارتباط . ظروف مخففة . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " " تطبيقها " . مراقبة الشرطة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .الطعنرقم ۱٦۳۸۸ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۰٤/۰۳الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول