محكمة الموضوع " سلطتها فى فسخ العقد " .
الموجز
تقدير كفاية أسباب فسخ العقد أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر أو نفى التقصير عنه . من أمور الواقع . استقلال محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها . شرطه . أن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغة وتؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها .
القاعدة
أنه ولئن كان تقدير كفاية أسباب فسخ العقد أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر فيه من المتعاقدين فى التزاماته المترتبة ونفى التقصير عنه هو من أمور الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها ، إلا أن ذلك رهين بأن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها فى هذا الشأن سائغة وتؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من مايو سنة 2015 برئاسة السيد القاضى / فتحى محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد فراج، على كمونة، طارق خشبة وصالح مصطفى نواب رئيس المحكمة . ( 118 ) الطعن رقم 11230 لسنة 76 القضائية (1) محكمة الموضوع " سلطتها فى فسخ العقد " . تقدير كفاية أسباب فسخ العقد أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر أو نفى التقصير عنه . من أمور الواقع . استقلال محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة…

