شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

بنوك " عمليات البنوك : القرض المصرفى " . فوائد " فوائد العمليات المصرفية " .

الطعن
رقم ۱۱۸۰٤ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٥/۰٥/۲٤⁩
المكتب الفنى
٦٦
رقم القاعدة
۱۱۷

الموجز

الفائدة . مفترضة فى القروض التى يعقدها التاجر بمناسبة أعماله التجارية . احتسابها بالسعر الذى يتعامل به البنك المركزى ما لم يتم الاتفاق على سعر آخر . سريانها على القروض التى ينتفع بها المدين قبل حلول أجل استحقاقها . لازمه . عدم مجاوزة الفوائد التأخيرية الحد الأقصى المقرر قانوناً . م 50 ق التجارة 17 لسنة 1999 .

القاعدة

مفاد المادة 50 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن المشرع قد افترض شرط الفائدة فى القروض التى يعقدها التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية ، أو إذا اقتضت مهنة التاجر أداء مبالغ أو مصاريف لحساب عملائه على أن تُحسب الفوائد وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى ما لم يتفق الطرفان على مقابل أقل ، وهو ما يدل على اتجاه قصد المشرع إلى تطبيق هذا النص على القروض التى ينتفع بها المدين قبل حلول أجل استحقاقها ، ولا يسرى فى حالة تأخر المدين فى سداد الدين ، بما لازمه ألا تتجاوز الفوائد التأخيرية الحد الأقصى المقرر قانوناً .

نص الحكم — معاينة

جلسة 24 من مايو سنة 2015        برئاسة السيد القاضى / عبد الجــواد موســى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عامر عبد الرحيم، محمد الجديلى، محمد أبا زيـد وعبد الراضى عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة . ( 117 ) الطعن رقم 11804 لسنة 84 القضائية (1) بنوك " عمليات البنوك : القرض المصرفى " . فوائد " فوائد العمليات المصرفية " . الفائدة . مفترضة فى القروض التى يعقدها التاجر بمناسبة أعماله التجارية . احتسابها بالسعر الذى يتعامل به…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا