بنوك " عمليات البنوك : القرض المصرفى " . فوائد " فوائد العمليات المصرفية " .
الموجز
الفائدة . مفترضة فى القروض التى يعقدها التاجر بمناسبة أعماله التجارية . احتسابها بالسعر الذى يتعامل به البنك المركزى ما لم يتم الاتفاق على سعر آخر . سريانها على القروض التى ينتفع بها المدين قبل حلول أجل استحقاقها . لازمه . عدم مجاوزة الفوائد التأخيرية الحد الأقصى المقرر قانوناً . م 50 ق التجارة 17 لسنة 1999 .
القاعدة
مفاد المادة 50 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن المشرع قد افترض شرط الفائدة فى القروض التى يعقدها التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية ، أو إذا اقتضت مهنة التاجر أداء مبالغ أو مصاريف لحساب عملائه على أن تُحسب الفوائد وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى ما لم يتفق الطرفان على مقابل أقل ، وهو ما يدل على اتجاه قصد المشرع إلى تطبيق هذا النص على القروض التى ينتفع بها المدين قبل حلول أجل استحقاقها ، ولا يسرى فى حالة تأخر المدين فى سداد الدين ، بما لازمه ألا تتجاوز الفوائد التأخيرية الحد الأقصى المقرر قانوناً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من مايو سنة 2015 برئاسة السيد القاضى / عبد الجــواد موســى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عامر عبد الرحيم، محمد الجديلى، محمد أبا زيـد وعبد الراضى عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة . ( 117 ) الطعن رقم 11804 لسنة 84 القضائية (1) بنوك " عمليات البنوك : القرض المصرفى " . فوائد " فوائد العمليات المصرفية " . الفائدة . مفترضة فى القروض التى يعقدها التاجر بمناسبة أعماله التجارية . احتسابها بالسعر الذى يتعامل به…

