تأميم . قرار إداري .
الموجز
القرار الإداري . ماهيته وضع المؤسسة يدها بعد التأميم على المبنى المؤجر للمشروع المؤمم وامتناعها عن دفع الأجرة , لا يعد قراراً إدارياً , علة ذلك .
القاعدة
إذ كان القرار الإدارى هو إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً و جائزاً إبتغاء مصلحة عامة ، فإن وضع مؤسسة المطاحن يدها . و من بعدها الشركة الطاعنة على مبنى الإدارة نفاذاً لقوانين التأميم إنما ينصرف إلى أحقية الدولة في إستلامها ، سواء أكان المبنى محل النزاع مملوك للشركة المؤممة أو مؤجر لها ، و لا يعتبر بمجرده إفصاحاً من جهة الإدارة بإعتباره من المنشآت التى يلحقها التأميم ، و لا يتمخض بالتالى عن قرار إدارى يتمتع بالحصانة القانونية أمام المحاكم العادية ، كما أن عدم تنفيذ عقد الإيجار بالإمتناع عن دفع الأجرة لا يعدو أن يكون عملاً مادياً كاشفاً و ليس منشئاً لمركز قانونى و لا ينهض هو الآخر إلى مرتبة القرار الإدارى ، و لا يؤثر في ذلك أن الطاعنة لم تقر بقيام العلاقة التأجيرية و أدعت صوريتها لأن المطاعن التى توجهها جهة الإدارة إلى عقد خاضع لأحكام القانون المدنى و محاولة التحلل منها لا يعد قراراً إدارياً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من مارس سنة 1977 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد المهدى محمود، د/ عبد الرحمن عياد، ومحمد الباجورى، صلاح نصار. (148) الطعن رقم 380 لسنة 43 القضائية (1، 2) تأميم. قانون. (1) التأميم. ماهيته. تعيين المشروع المؤمم والعناصر التى ينصب عليها. مرجعه القانون. (2) أحتفاظ المشروع بشكله القانونى بعد تأميمه. خضوعه للأشراف الادارى. لا أثر لذلك على شخصيته المعنوية. مسؤولية المشروع مسئولية كاملة عن الالتزامات السابقة على التأميم التصرفات الصادرة…

