شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إرث " التركة : ديون التركة ".

الطعن
رقم ۲۷۸۰ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۱۱/۱۷⁩

الموجز

التركة . انفصالها عن أشخاص الورثة وأموالهم . علة ذلك . استقلال شخصية المورث عن الوارث . مؤداه . تعلق ديون المورث بتركته وللدائنين حق عيني عليها يتقاضون منها ديونهم قبل أيلولة شيء منها للورثة . لازمه . عدم انشغال ذمة ورثته بها . أثره . عدم انتقال التزامات المورث إلى ذمة الوريث لمجرد كونه وارث إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة .

القاعدة

كانت التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم وكانت شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث، ومن ثم فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد حصول الوفاة، ويكون للدائنين حق على عليها فيتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شىء منها للورثة ولا تنشغل بها ذمة ورثته فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا فى حدود ما آل إليه من أموال التركة، ولما تقدم فإنه يتعين تعديل الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى دعوى البنك الفرعية بإضافة الفوائد القانونية بواقع 5% للمبلغ المقضى به والبالغ مقداره 34130.30 جنيه فى حدود ما آل للمطعون ضدهم من تركة وذلك من تاريخ إقامة البنك لدعواه الفرعية وحتى تمام السداد.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية الطعن رقم 2780 لسنة 86 قضائية جلسة الأربعاء الموافق 17 من نوفمبر سنة 2021 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى/ محمد أبو الليل " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة/ أمين محمد طموم ، عمر السعيد غانم محمد إبراهيم الشباسى و سامح سمير عامر " نواب رئيس المحكمة " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1، 2) أعمال تجارية . عقد " عقد القرض " . فوائد " سعر الفائدة : تحديده ". (1) القرض المصرفى . عمل تجارى…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا