إرث " التركة : ديون التركة ".
الموجز
التركة . انفصالها عن أشخاص الورثة وأموالهم . علة ذلك . استقلال شخصية المورث عن الوارث . مؤداه . تعلق ديون المورث بتركته وللدائنين حق عيني عليها يتقاضون منها ديونهم قبل أيلولة شيء منها للورثة . لازمه . عدم انشغال ذمة ورثته بها . أثره . عدم انتقال التزامات المورث إلى ذمة الوريث لمجرد كونه وارث إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة .
القاعدة
كانت التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم وكانت شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث، ومن ثم فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد حصول الوفاة، ويكون للدائنين حق على عليها فيتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شىء منها للورثة ولا تنشغل بها ذمة ورثته فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا فى حدود ما آل إليه من أموال التركة، ولما تقدم فإنه يتعين تعديل الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى دعوى البنك الفرعية بإضافة الفوائد القانونية بواقع 5% للمبلغ المقضى به والبالغ مقداره 34130.30 جنيه فى حدود ما آل للمطعون ضدهم من تركة وذلك من تاريخ إقامة البنك لدعواه الفرعية وحتى تمام السداد.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية الطعن رقم 2780 لسنة 86 قضائية جلسة الأربعاء الموافق 17 من نوفمبر سنة 2021 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى/ محمد أبو الليل " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة/ أمين محمد طموم ، عمر السعيد غانم محمد إبراهيم الشباسى و سامح سمير عامر " نواب رئيس المحكمة " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1، 2) أعمال تجارية . عقد " عقد القرض " . فوائد " سعر الفائدة : تحديده ". (1) القرض المصرفى . عمل تجارى…

