بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجارى : قفل الحساب الجارى " .
الموجز
خلو عقود التسهيلات سند التداعى من الاتفاق على الفوائد فى تاريخ لاحق على قفل الحساب . النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ للخروج عن نطاق الفائدة الاتفاقية بعد هذا التاريخ . على غير أساس .
القاعدة
إذ كان البين من عقود التسهيلات المرفقة بالأوراق أنها لم تنص فى أى من بنودها بصورة صريحة واضحة وجازمة على سريان ما اتفق عليه فوائد بين البنك الطاعن والشركة المطعون ضدها أياً كان مسماها وفئتها فى تاريخ لاحق على قفل الحساب ، ومن ثم بات النعى فى هذا الصدد ( النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ خرج عن نطاق ما تم الاتفاق عليه من أن سعر الفائدة الثابتة بعقود التسهيلات المطالب بها فى دعوى البنك الفرعية بنسبة 15٪ سنوياً ) على غير سند .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من مايو سنة 2015 برئاســـــة السيـــد القاضـــى / نعيـــم عبـد الغفـــار نائـــب رئيـــس المحكمة وعضويــــة الســادة القضاة / سمير حسن ، محمد عاطف ثابت ، علاء الجزار نواب رئيس المحكمة ومراد زناتى . ( 112 ) الطعن رقم 11493 لسنة 81 القضائية (1) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطة محكمة الموضوع فى تفسير العقد " . تفسير العقود واستظهار نية المتعاقدين . من سلطة قاضى الموضوع . شرطه . ألا…

