اختصاص " الاختصاص النوعى : الاختصاص القيمى " . محكمة الموضوع . نظام عام .
الموجز
الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام . اعتباره قائماً فى الخصومة ومطروحاً على المحكمة . مؤداه . الحكم الصادر فى الموضوع اشتماله على قضاء ضمنى فى الاختصاص .
القاعدة
مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة، ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية الطعن رقم 2897 لسنة 86 قضائية جلسة الأربعاء الموافق 17 من نوفمبر سنة 2021 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى/ محمد أبو الليل " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة/ أمين محمد طموم ، عمر السعيد غانم سامح سمير عامر ومحمد أحمد إسماعيل " نواب رئيس المحكمة " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام". أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة إثارتها .…

