شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب الوارد على غير محل " .

الطعن
رقم ۱۲۹۹ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٥/۰٥/۱٤⁩
المكتب الفنى
٦٦
رقم القاعدة
۱۱۱

الموجز

ورود النعى على الحكم الابتدائى دون أن يصادف محلاً فى قضاء الحكم المطعون فيه . أثره . عدم قبول النعى . إغفال محكمة أول درجة الفصل فى بعض الطلبات . مؤداه . الرجوع إلى تلك المحكمة لاستدراك ذلك . م 193 مرافعات . نعى الحكم المطعون فيه بذلك . غير مقبول .

القاعدة

أنه إذا كان وجه النعى موجهاً إلى الحكم الابتدائى مما لم يأخذ به الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير مقبول ، وكان النعى على حكم أول درجة بإغفاله الفصل فى طلبات الطاعنة المبينة بنعيها لا يصادف محلاً فى قضاء الحكم المطعون فيه الذى تضمنت أسبابه أن هذا النعى – الذى أثير أمام محكمة الاستئناف - كان ناشئاً عن إغفال حكم أول درجة الفصل فيه بما يحق للطاعنة الرجوع إلى تلك المحكمة لاستدراكه عملاً بنص المادة 193 من قانون المرافعات ، فإن طرحها هذا النعى أمام محكمة النقض يكون غير مقبول .

نص الحكم — معاينة

جلسة 14 من مايو سنة 2015 برئاســــة السيـــــد القاضــــى / نعيــــم عبد الغفــار نائــــب رئــيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير حسن، عبد الله لملوم، محمد عاطف ثابت وعلاء الجزار نواب رئيس المحكمة . ( 111 ) الطعن رقم 1299 لسنة 76 القضائية (1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب الوارد على غير محل " . ورود النعى على الحكم الابتدائى دون أن يصادف محلاً فى قضاء الحكم المطعون فيه . أثره . عدم قبول النعى . إغفال محكمة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا