نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب الوارد على غير محل " .
الموجز
ورود النعى على الحكم الابتدائى دون أن يصادف محلاً فى قضاء الحكم المطعون فيه . أثره . عدم قبول النعى . إغفال محكمة أول درجة الفصل فى بعض الطلبات . مؤداه . الرجوع إلى تلك المحكمة لاستدراك ذلك . م 193 مرافعات . نعى الحكم المطعون فيه بذلك . غير مقبول .
القاعدة
أنه إذا كان وجه النعى موجهاً إلى الحكم الابتدائى مما لم يأخذ به الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير مقبول ، وكان النعى على حكم أول درجة بإغفاله الفصل فى طلبات الطاعنة المبينة بنعيها لا يصادف محلاً فى قضاء الحكم المطعون فيه الذى تضمنت أسبابه أن هذا النعى – الذى أثير أمام محكمة الاستئناف - كان ناشئاً عن إغفال حكم أول درجة الفصل فيه بما يحق للطاعنة الرجوع إلى تلك المحكمة لاستدراكه عملاً بنص المادة 193 من قانون المرافعات ، فإن طرحها هذا النعى أمام محكمة النقض يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من مايو سنة 2015 برئاســــة السيـــــد القاضــــى / نعيــــم عبد الغفــار نائــــب رئــيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير حسن، عبد الله لملوم، محمد عاطف ثابت وعلاء الجزار نواب رئيس المحكمة . ( 111 ) الطعن رقم 1299 لسنة 76 القضائية (1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب الوارد على غير محل " . ورود النعى على الحكم الابتدائى دون أن يصادف محلاً فى قضاء الحكم المطعون فيه . أثره . عدم قبول النعى . إغفال محكمة…

