اختصاص " تعلقه بالنظام العام " .
الموجز
مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى من النظام العام . اعتبارها مطروحة دائماً على المحكمة تتصدى لها من تلقاء نفسها . الحكم الصادر فى الموضوع انسحابه بالضرورة إلى القضاء بالاختصاص ولو لم يُثر من الخصوم أو النيابة العامة . م 109 مرافعات .
القاعدة
أن مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام ، فتعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ، ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على الحكم الصادر فى الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من مايو سنة 2015 برئاسة السيد القاضى / أحمد الحسينى يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / موسى محمد مرجان، أحمد صلاح الدين وجدى، وائل سعد رفاعى نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم إبراهيم الشهاوى . ( 109 ) الطعن رقم 49 لسنة 84 القضائية " أحوال شخصية " (1) أحوال شخصية " وقف : هيئة الأوقاف واختصاصها " . هيئة الأوقاف المصرية . تحديد اختصاصاتها فى إدارة أموال الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها . مؤداه . وجوب اختصامها…

