شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إثبات " الاثبات بالبينة : القرائن القضائية : الاعتماد علي أقوال الشهود أمام الخبير " "إجراءات الاثبات : الإحالة إلي التحقيق ". دعوى " الخصوم فيها " " الصفة فيها" . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الواقع " . نقض " الخصوم فيه " . وكالة تجارية " وكالة العقود : ماهيتها " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ".

الطعن
رقم ۱۷٤۱٦ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۰۷/۰۷⁩

الموجز

إقامة الحكم المطعون فيه قضائه في الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن عن نفسه وبصفته بالمبلغ المقضى به بناء على ما استخلصه من أقوال شاهدى الشركة المطعون ضدها أمام لجنة الخبراء الثلاثية وقضائه برفض الدعوى الأصلية لاعتباره أن نجل الطاعن وكيلاً عنه بشأن عقد بيع الحديد المؤرخ ... دون سند فى الأوراق . خطأ . علة ذلك .

القاعدة

كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن عن نفسه وبصفته بالمبلغ المقضى به على ما استخلصه من أقوال شاهدى الشركة المطعون ضدها أمام لجنة الخبراء الثلاثية، برغم أنه لا يجوز الاعتماد على أقوال الشهود أمام الخبير إلا باعتبارها مجرد قرينة قضائية كونها لا تصلح وحدها لإقامة الحكم عليها -لا سيما - وأن تلك الأقوال باعتبارها قرينة جاءت مخالفة للثابت بتقارير الخبراء المنتدبين فى الدعوى والتى خلصت جميعها لإخلال الشركة المطعون ضدها، إذ لم تورد حديد التسليح المودع قيمته فى حسابها وقدره مائتى ألف جنيه، فضلاً عن أنه جرى فى موضوع الدعوى الفرعية إلى أن نجل الطاعن هو وكيلاً عنه بشأن عقد بيع الحديد المؤرخ 12 من أكتوبر سنة 2002 رغم خلو الأوراق من هذه الوكالة أو أى صفة له فى الشركة ولم يبين الأساس الذى استقى منه هذه الوكالة، ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى الأصلية للشركة الطاعنة وبإلزامها فى الدعوى الفرعية بأن تؤدى للشركة المطعون ضدها مبلغ 26586 جنيه، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت فى الأوراق الذى جره للخطأ فى تطبيق القانون.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية الطعن رقم 17416 لسنة 80 قضائية جلسة الإربعاء الموافق 7 من يوليو سنة 2021 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى/ محمد أبو الليل " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة/ أمين محمد طموم ، عمر السعيد غانم محمد إبراهيم الشباسى و الحسين صلاح " نواب رئيس المحكمة " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1-4 ) إثبات " الاثبات بالبينة : القرائن القضائية : الاعتماد علي أقوال الشهود أمام الخبير " "إجراءات الاثبات : الإحالة إلي التحقيق ". دعوى…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا