الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةشيك بدون رصيد . جريمة . "أركانها" . قصد جنائى . حكم . "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . دفوع . "الدفع بعدم توافر أركان الجريمة" نقض . "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .الطعنرقم ٤۹۰ لسنة ٤۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۱/۰٦/۲۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۲رقم القاعدة۱۲۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول