الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاستدلالات . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". إثبات"بوجه عام" "قرائن". نقض "أسباب الطعن . مالا يقبل منها " . الطعنرقم ۱۲۲٦۲ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۰۱/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول