اثبات " شهود " .
الموجز
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
القاعدة
وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه .
نص الحكم — معاينة
جلسة أول يونية سنة 1981 برياسة السيد المستشار/ أمين عليوه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: فوزى المملوك، وراغب عبد الظاهر، وفوزى أسعد، وعبد الرحيم نافع. (105) الطعن رقم 2309 لسنة 50 القضائية 1 - اثبات "بوجه عام" "شهادة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حق محكمة الموضوع فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واطراح ما يخالفها. حق محكمة الموضوع فى أن تستمد اقتناعها من أى دليل له مأخذه الصحيح فى الأوراق. حق محكمة…

