حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .. إثبات"بوجه عام".
الموجز
بيان الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة من شانها أن تودى إلى ما رتبه عليها على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي.لا قصور.
القانون لم يرسم شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها لتحقق حكم القانون. النعي على الحكم بالقصور. غير مقبول.
قائمة أدلة الثبوت المبينة في الحكم تعتبر جزءاً منه . يكفي في بيان الواقعة وأدلة الثبوت الإحالة عليها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( ب) الجنائية الطعن رقم 12929 سنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 9 من ينايــر سنة 2021 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / علـــــــى سليمــــــــان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالــــــــــد الجنــــــــدى ، أحمــــــد كمـــــال الخــولــــى ، هــــــانــــي نجـاتـــــــــي و خــــــالـــــــد الضبــــــــع نواب رئيس المحكمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) حكم" تسبيبه. تسبيب غير معيب".. إثبات"بوجه عام". بيان الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها…

