الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإصلاح زراعى " حظر تجزئة ملكية الأراضى الزراعية إلى أقل من خمسة أفدنة" "الانتفاع بأرض الإصلاح الزراعى " . الطعنرقم ۱۰۸۷ لسنة ۷۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۱۲/۰۷الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول