نقض " شروط قبول الطعن : المصلحة فى الطعن بالنقض " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الحادى عشر لرفعها من غير ذى صفة استناداً إلى عدم وجود عقد بيع يخصه بالأوراق وبالتالى عدم إضرار هذا القضاء بمصلحة الطاعنين بصفاتهم وانتفاء مصلحتهم في اختصام المطعون ضده الحادى عشر فى الطعن . مؤداه . عدم قبول الطعن بالنسبة له .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الحادى عشر لرفعها من غير ذى صفة تأسيساً على أنه لا يوجد بالأوراق عقد بيع يخصه ، ومن ثم فإن هذا القضاء لم يضر بمصلحة الطاعنين بصفاتهم وبالتالي تنتفى مصلحتهم فى اختصام المطعون ضده الحادى عشر فى الطعن ، ويضحى الطعن بالنسبة له غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمـة النقـض دائرة الثلاثاء (ج) المدنية الطعن رقم 4639 لسنة 76 قضائية جلسة الثلاثاء الموافق 7 من ديسمبر سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى/عمران عبدالمجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/سالم سرور، جمال عبد المولى ، أحمديوسف ومحمود الدخميسى نواب رئيس المحكمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1 ، 2) نقض " شروط قبول الطعن : المصلحة فى الطعن بالنقض " . قاعدة المصلحة مناط الدعوى . م 3 مرافعات . انطباقها على الطعن بالنقض وحال رفع الدعوى . المصلحة الحقة سواء…

