إثبات "الاستجواب " . دعوي .
الموجز
استجواب الخصوم ; ماهيته . عدم اعتباره وسيلة للتحقق من صحة الادعاء بوفاة أحد الخصوم .
القاعدة
إستجوب الخصوم طريق من طرق تحقيق الدعوى شرع لاستجلاء بعض عناصر ووقائع المنازعة المرددة في الخصومة توصلاً إلى معرفة وجه الحق فيها و ليس وسيلة للتحقق من صحة الإدعاء بوفاة أحد الخصوم ، و لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على دفاع لم يقدم الخصم دليله ، فإنه لا يترتب على تلك المحكمة إن هى أعرضت عن طلب إستجواب الخصوم المتدخلين بغية التحقق من أمر وفاتهم ، و إذ كانت الطاعنتان لم تطرحا على المحكمة دليلاً يؤيد القول بأن هؤلاء الخصوم و قد توقفوا قبل إنعقاد الخصومة فلا على الحكم المطعون فيه من إن إلتفت عن هذا الدفاع العارى من الدليل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من نوفمبر سنة 1979 برئاسة السيد المستشار الدكتور حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين/ محمدى الخولى، يوسف أبو زيد، درويش عبد المجيد وعزت حنورة. (344) الطعن رقم 880 لسنة 46 القضائية 1 - إثبات "الاستجواب". دعوى. استجواب الخصوم؛ ماهيته. عدم اعتباره وسيلة للتحقق من صحة الادعاء بوفاة أحد الخصوم. 2 - بيع "صحة ونفاذ عقد البيع". ملكية. دعوى المشترى بصحة ونفاذ عقد البيع. ماهيتها. إجابة المشترى إلى طلبه. شرطة. أن يكون انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم…

