بيع " أركان عقد البيع : الثمن " .
الموجز
الثمن في عقد البيع . عدم اشتراط تعيينه . مؤداه . كفاية قابليته للتعيين . سبيله . اتفاق الطرفين صراحةً أو ضمناً على الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد . أثره . التزام قاضى الموضوع بتحديده في ضوء تلك الأسس . المادتان 423 ، 424 مدنى .
القاعدة
أنه من مقتضى نص المادتين 423 ، 424 من القانون المدنى أنه لا يشترط تحديد الثمن فى العقد بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحةً أو ضمناً على الأسس التى يُحدد بمقتضاها فيما بعد ، ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن فى ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفان فى هذا الخصوص .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمـة النقـض دائرة الثلاثاء (ج) المدنية الطعن رقم 4639 لسنة 76 قضائية جلسة الثلاثاء الموافق 7 من ديسمبر سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى/عمران عبدالمجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/سالم سرور، جمال عبد المولى ، أحمديوسف ومحمود الدخميسى نواب رئيس المحكمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1 ، 2) نقض " شروط قبول الطعن : المصلحة فى الطعن بالنقض " . قاعدة المصلحة مناط الدعوى . م 3 مرافعات . انطباقها على الطعن بالنقض وحال رفع الدعوى . المصلحة الحقة سواء…

