نقض " شروط قبول الطعن : المصلحة فى الطعن بالنقض " .
الموجز
قاعدة المصلحة مناط الدعوى . م 3 مرافعات . انطباقها على الطعن بالنقض وحال رفع الدعوى . المصلحة الحقة سواء كانت حالة أو محتملة . معيارها . إضرار الحكم المطعون فيه بالطاعن برفض كل أو بعض طلباته . مؤداه . انعدام مصلحته في الطعن إذا صدر الحكم المطعون فيه وفقاً لطلباته أو محققاً لمقصوده منها .
القاعدة
أن قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات تطبق حين الطعن بالنقض كما تطبق فى الدعوى حال رفعها، ومعيار المصلحة الحقة سواء كانت حالة أو محتملة إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر ، فلا مصلحة للطاعن فيما يكـــون قـــد صـــدر بـــه الحكم وفقاً لطلباتـــه أو محققاً لمقصوده منها.
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمـة النقـض دائرة الثلاثاء (ج) المدنية الطعن رقم 4639 لسنة 76 قضائية جلسة الثلاثاء الموافق 7 من ديسمبر سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى/عمران عبدالمجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/سالم سرور، جمال عبد المولى ، أحمديوسف ومحمود الدخميسى نواب رئيس المحكمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1 ، 2) نقض " شروط قبول الطعن : المصلحة فى الطعن بالنقض " . قاعدة المصلحة مناط الدعوى . م 3 مرافعات . انطباقها على الطعن بالنقض وحال رفع الدعوى . المصلحة الحقة سواء…

