شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

رهن " رهن المحل التجارى " . محل تجارى .

الطعن
رقم ۳۲۲۲ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٥/۰٤/۲۸⁩
المكتب الفنى
٦٦
رقم القاعدة
۱۰۰

الموجز

احتفاظ الدائن المرتهن بالامتياز المقرر على رهن المحال التجارية . شرطه . القيد فى السجل الخاص المعد لذلك وتجديده . عدم التجديد . أثره . سقوط القيد وانعدام أثره . ثبوت الحق المضمون بالرهن بموجب حكم قضائى . لا يغنى عن اتخاذ إجراءات القيد المقررة قانوناً . المادتين 11/1 ، 2 ، 23 ق 11 لسنة 1940 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

القاعدة

مفاد النص فى المادتين 11/1 ، 2 و23 من القانون رقم 11 لسنة 1940 - بشأن بيع ورهن المحال التجارية - يدل على أن القيد شرط لاحتفاظ الدائن المرتهن بالامتياز الذى يخوله استيفاء حقه من ثمن المال المرهون بالأولوية على غيره من دائنى التاجر الراهن لمدة خمس سنوات من وقت إجرائه ، وقد أوجب القانون تجديده خلالها – ولا يغنى عنه أن يكون الحق المضمون بالرهن ثابتاً بحكم قضائى – فإذا لم يُجدَّد خلالها ترتب على ذلك سقوط القيد وانعدام أثره ، وهو ما يعيد مركز الدائن المرتهن إلى ما كان عليه قبل إجراء القيد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما ذهب إليه من عدم أحقية الطاعن فى طلب شطب الرهون لعدم سداه الدين الثابت فى ذمته قِبل البنك المطعون ضده – المرتهن – وقضى تبعاً لذلك برفض الدعوى ، فإنه يكون معيباً ( بالخطأ فى تطبيق القانون ) .

نص الحكم — معاينة

جلسة 28 من أبريل سنة 2015 برئاســـة السيـــد القـاضى / عبد المنعم دسوقى نائب رئيـــــس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / محمـد القاضى، صـلاح عصمت، شحاتـــه إبراهيــم نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الشلقانى . ( 100 ) الطعن رقم 3222 لسنة 83 القضائية (1، 2) رهن " رهن المحل التجارى " . محل تجارى . (1) احتفاظ الدائن المرتهن بالامتياز المقرر على رهن المحال التجارية . شرطه . القيد فى السجل الخاص المعد لذلك وتجديده . عدم التجديد . أثره . سقوط…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • محكمة الموضوع " سلطه محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ".
  • إثبات " طرق الإثبات: اليمين الحاسمة ". محكمة الموضوع " إجراءات الإثبات: توجيه اليمين الحاسمة ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا