رهن " رهن المحل التجارى " . محل تجارى .
الموجز
احتفاظ الدائن المرتهن بالامتياز المقرر على رهن المحال التجارية . شرطه . القيد فى السجل الخاص المعد لذلك وتجديده . عدم التجديد . أثره . سقوط القيد وانعدام أثره . ثبوت الحق المضمون بالرهن بموجب حكم قضائى . لا يغنى عن اتخاذ إجراءات القيد المقررة قانوناً . المادتين 11/1 ، 2 ، 23 ق 11 لسنة 1940 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة
مفاد النص فى المادتين 11/1 ، 2 و23 من القانون رقم 11 لسنة 1940 - بشأن بيع ورهن المحال التجارية - يدل على أن القيد شرط لاحتفاظ الدائن المرتهن بالامتياز الذى يخوله استيفاء حقه من ثمن المال المرهون بالأولوية على غيره من دائنى التاجر الراهن لمدة خمس سنوات من وقت إجرائه ، وقد أوجب القانون تجديده خلالها – ولا يغنى عنه أن يكون الحق المضمون بالرهن ثابتاً بحكم قضائى – فإذا لم يُجدَّد خلالها ترتب على ذلك سقوط القيد وانعدام أثره ، وهو ما يعيد مركز الدائن المرتهن إلى ما كان عليه قبل إجراء القيد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما ذهب إليه من عدم أحقية الطاعن فى طلب شطب الرهون لعدم سداه الدين الثابت فى ذمته قِبل البنك المطعون ضده – المرتهن – وقضى تبعاً لذلك برفض الدعوى ، فإنه يكون معيباً ( بالخطأ فى تطبيق القانون ) .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من أبريل سنة 2015 برئاســـة السيـــد القـاضى / عبد المنعم دسوقى نائب رئيـــــس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / محمـد القاضى، صـلاح عصمت، شحاتـــه إبراهيــم نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الشلقانى . ( 100 ) الطعن رقم 3222 لسنة 83 القضائية (1، 2) رهن " رهن المحل التجارى " . محل تجارى . (1) احتفاظ الدائن المرتهن بالامتياز المقرر على رهن المحال التجارية . شرطه . القيد فى السجل الخاص المعد لذلك وتجديده . عدم التجديد . أثره . سقوط…

