نقض " الخصوم فى الطعن : الخصوم بصفة عامة ".
الموجز
ثبوت عدم الحكم للمطعون ضدهم من الرابع للأخير أو عليهم بشئ وعدم تعلق أسباب الطعن بـهم . أثره . عدم قبول الطعن بالنقض بالنسبة لهم . علة ذلك .
القاعدة
سبب الطعن محل نعى الطاعن لا يتعلق بأى من المطعون ضدهم ويضحى ما أثارته النيابة فيما يتعلق بالمطعون ضدهـــــم من الــــرابع للأخير، وأيضا المطعون ضدهما الأول والثانى الذين لم يقض لهم أو عليهم جميعاً بشئ ووقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً بما يضحى اختصام المطعون ضدهم من الثانى للأخير غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية الطعن رقم 15897 لسنة 90 قضائية جلسة الأربعاء الموافق 16 من يونيو سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى/ محمد أبو الليل " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أمين محمد طموم ، عمر السعيد غانم سامح سمير عامر" نواب رئيس المحكمة " و د\ محمد عصام الترساوى ــــــــــــــــــــــــــــــــ (1-2) نقض " الخصوم فى الطعن : الخصوم بصفة عامة " . (1) الاختصام فى الطعن بالنقض . عدم كفاية أن يكون الخصم…

