تحكيم " تنفيذ حكم التحكيم الأجنبى " .
الموجز
انضمام مصر إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن أحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها . اعتبار الاتفاقية قانوناً واجب التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات . م 301 مرافعات . خلو الاتفاقية من النص على عدم جواز الأمر بتنفيذ حكم المحكمين الأجنبى إلا بعد التحقق من عدم اختصاص المحاكم بنظر المنازعة التى صدر فيها . أثره . عدم إعمال الحكم نص المادة 298/1 من قانون المرافعات . لا مخالفة .
القاعدة
إذ كانت المادة 301 من قانون المرافعات – والتى اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية – تقضى بأنه إذا وُجدت معاهدة بين مصر وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية ، فإنه يتعين إعمال أحكام هذه المعاهدات ، وكانت مصر قد انضمت إلى اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية بقرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 وصارت نافذة اعتباراً من 8 من يونيه سنة 1959 ، ومن ثم فإنها تكون قانوناً من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكانت الاتفاقية المشار إليها لم تتضمن نصاً يقابل ما جرى به نص المادة 298/1 من قانون المرافعات من أنه لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقُّق من أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم أو الأمر ، فإنه لا على الحكم المطعون فيه عدم إعماله هذا النص .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من أبريل سنة 2015 برئاســـــة السيـــــد القـاضى / عبد المنعم دسوقى نائب رئيـس المحكمـة وعضوية السـادة القضاة / محمـد القاضى، صلاح عصمـت، شحاتـه إبراهيــم نواب رئيس المحكمة وأحمــد العزب . ( 99 ) الطعن رقم 5000 لسنة 78 القضائية (1، 2) نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض " . (1) الاختصام فى الطعن بالنقض . شرطه . (2) الاختصام فى الطعن بالنقض . عدم جوازه لمن لم يكن خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه .…

