تحكيم " اتفاق التحكيم : ماهيته " .
الموجز
اتفاق التحكيم . ماهيته . م 10 من ق التحكيم . حق المتعاقدين فى الالتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع . جواز الاتفاق على أن يتم بالخارج على يد غير مصريين . علة ذلك .
القاعدة
مفاد النص فى المادة (10) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 تخويل المتعاقدين الحق فى الالتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع تختص به المحاكم أصلاً ، فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز استثناءً سلب اختصاص جهات القضاء إلا أنه ينبنى مباشرة فى كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين ، كما أن المشرع لم يأت فى نصوص القوانين بما يمنع من أن يكون التحكيم فى الخارج على يد أشخاص غير مصريين ، لأن حكمة تشريع التحكيم تنحصر فى أن طرفى الخصومة يريدان بمحض إرادتهما واتفاقهما تفويض أشخاص ليست لهم ولاية القضاء فى أن يقضوا بينهما أو يحسموا النزاع بحكم أو بصلح يقبلان شروطه ، فرضاء طرفى الخصومة ضرورى إذ إن إرادة الخصوم هى التى تنشئ التحكيم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من أبريل سنة 2015 برئاســـــة السيـــــد القـاضى / عبد المنعم دسوقى نائب رئيـس المحكمـة وعضوية السـادة القضاة / محمـد القاضى، صلاح عصمـت، شحاتـه إبراهيــم نواب رئيس المحكمة وأحمــد العزب . ( 99 ) الطعن رقم 5000 لسنة 78 القضائية (1، 2) نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض " . (1) الاختصام فى الطعن بالنقض . شرطه . (2) الاختصام فى الطعن بالنقض . عدم جوازه لمن لم يكن خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه .…

