شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " تسبيب الحكم : ما لا يعد قصوراً " .

الطعن
رقم ۸٥۳٤ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۰٦/۱٦⁩

الموجز

إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح . لا قصور . مثال : بشأن اغفال الرد على دفاع الطاعنين بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة .

القاعدة

متى كان دفاع الطاعن لا يستند الى أساس قانونى صحيح فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً وكان قانون التجارة الجديد قد خلا من وجوب تمثيل النيابة العامة فى الدعاوى التجارية، فإن ما يثيره الطاعن بعدم الرد على هذا الدفاع الذى لا يستند الى أساس قانونى صحيح بما يضحى غير مقبول.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية الطعن رقم 8534 لسنة 90 قضائية جلسة الإربعاء الموافق 16 من يونيو سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى/ محمد أبو الليل " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة/ أمين محمد طموم ، عمر السعيد غانم سامح سمير عامر" نواب رئيس المحكمة " ود. محمد عصام الترساوى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1 ، 2 ) التزام " انقضاء الالتزام : سقوط الالتزام " . تقادم " التقادم المسقط " . نقض " أسباب الطعن بالنقض :…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا