حكم " تسبيب الحكم : ما لا يعد قصوراً " .
الموجز
إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح . لا قصور . مثال : بشأن اغفال الرد على دفاع الطاعنين بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة .
القاعدة
متى كان دفاع الطاعن لا يستند الى أساس قانونى صحيح فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً وكان قانون التجارة الجديد قد خلا من وجوب تمثيل النيابة العامة فى الدعاوى التجارية، فإن ما يثيره الطاعن بعدم الرد على هذا الدفاع الذى لا يستند الى أساس قانونى صحيح بما يضحى غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية الطعن رقم 8534 لسنة 90 قضائية جلسة الإربعاء الموافق 16 من يونيو سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى/ محمد أبو الليل " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة/ أمين محمد طموم ، عمر السعيد غانم سامح سمير عامر" نواب رئيس المحكمة " ود. محمد عصام الترساوى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1 ، 2 ) التزام " انقضاء الالتزام : سقوط الالتزام " . تقادم " التقادم المسقط " . نقض " أسباب الطعن بالنقض :…

