تحكيم " الاتفاق على التحكيم " .
الموجز
إبداء الطاعن بصفته الدفع بانعقاد الاختصاص لجهة التحكيم لوجود اتفاق بشأنه بوثيقة التأمين بعد طلبه ندب خبير في الدعوى أمام محكمة أول درجة . اعتباره قبولاً ضمنياً بانعقاد الاختصاص لجهة القضاء العادى صاحب الاختصاص الأصيل . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . النعى عليه في هذا الشأن . على غير أساس .
القاعدة
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن بصفته قد أبدى الدفع بانعقاد الاختصاص لجهة التحكيم لوجود اتفاق بشأنه بوثيقة التأمين بعد أن طلب ندب خبير فى الدعوى أمام محكمة أول درجة مما يدل على قبوله ضمناً التجاء خصمه لجهة القضاء العادى صاحب الاختصاص الأصيل وتنازله ضمناً عن شرط الاتفاق على التحكيم وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمـة النقـض دائرة الثلاثاء (ج) المدنية الطعن رقم 15419 لسنة 90 قضائية جلسة الثلاثاء الموافق 7 من ديسمبر سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى/ عمران عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سالم سرور، جمال عبد المولى، أحمد يوسف و أسامة أبو العز نواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1 ، 2) تحكيم " الاتفاق على التحكيم " . (1) الدفع بانعقاد الاختصاص بنظر النزاع لجهة التحكيم لثبوت الاتفاق عليه . أثره . وجوب الحكم بعدم قبول الدعوى .…

