نقض " التوكيل فى الطعن " .
الموجز
وجوب تقديم سند وكالة المحامى الذى وقع صحيفة الطعن بالنقض . م 255 مرافعات . علة ذلك .
القاعدة
يتعين وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات إيداع سند وكالة المحامى الذى وقع صحيفة الطعن بالنقض حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامى الطعن بالنقض من عدمه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من أبريل سنة 2015 برئاسة السيد القاضى / سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سامى الدجوى، محمود العتيق، عمرو يحيى القاضى وصلاح بدران نواب رئيس المحكمة . ( 93 ) الطعن رقم 5069 لسنة 83 القضائية (1، 2) نقض " التوكيل فى الطعن " . (1) وجوب تقديم سند وكالة المحامى الذى وقع صحيفة الطعن بالنقض . م 255 مرافعات . علة ذلك . (2) عدم إيداع المحامى الذى وقع صحيفة الطعن بالنقض بصفته وكيلاً…

