شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

معاهدات "معاهدة مدريد الخاصة بالتسجيل الدولى للعلامات : طلب التسجيل الدولى : رفض منح الحماية للعلامة على إقليم الدولة".

الطعن
رقم ۳۳۲۰ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۱۲/۲۸⁩

الموجز

طلب التسجيل الدولى طبقًا لمعاهدة مدريد . لازمه . تقديمه إلى المكتب الوطنى من خلال النموذج المعد بمعرفة المكتب الدولى . علة ذلك . شهادة المكتب الوطنى على صحة البيانات الواردة بطلب التسجيل . مؤداه . اعتبار تاريخ تقديم الطلب هو ذاته تاريخ التسجيل الدولى . شرطه . إرسال الطلب للمكتب الدولى قبل فوات شهرين من تاريخ تقديمه للمكتب الوطنى . أثره . اعتبار تاريخ التسجيل الدولى هو معيار تحديد الأسبقية . نشر العلامة المسجلة دوليًا فى مجلة الوايبو للعلامات الدولية . مؤداه . تحقق الإشهار بالعلامة بمجرد تلقى الجهة الإدارية نسخة من المجلة . أثره . عدم تكليف صاحب العلامة المُودِع بأى إشهار آخر .

القاعدة

طبقًا لمعاهدة مدريد يجب تقديم طلب التسجيل الدولى إلى المكتب الوطنى من خلال النموذج المعد بمعرفة المكتب الدولى، ليشهد المكتب الوطنى على صحة البيانات الواردة فى طلب التسجيل، ويكون تاريخ تقديم هذا الطلب هو ذاته تاريخ التسجيل الدولى إذا أرسل للمكتب الدولى قبل فوات شهرين من تاريخ تقديمه، ويعتبر تاريخ التسجيل الدولى هو معيار تحديد الأسبقية، وتُنشر العلامة المسجلة دوليًا بمعرفة المكتب الدولى فى الجريدة الشهرية المعدة لذلك – مجلة الوايبو للعلامات الدولية WIPO Gazette of International Marks- والتى يكفى تلقى الجهة الإدارية المختصة نسخة منها لتحقق الإشهار بها، ولا يكلف صاحب العلامة المُودِع بأى إشهار آخر .

نص الحكم — معاينة

جلسة 28 من ديسمبر سنة 2021 برئاسة السيـد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. مصطفى سالمان، صلاح عصمت، د. محمد رجاء، ياسر بهاءالدين إبراهيم نواب رئيس المحكمة. الطعن رقم 3320 لسنة 82 القضائية (1) نقض "الخصوم فى الطعن بالنقض". الطعن بالنقض . جوازه لمن كان طرفًا فى الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنفًا أو مستأنف عليه خصمًا أصليًا أو ضامنًا له أو مدخلًا فى الدعوى أو متدخلًا فيها . م ٢٤٨ مرافعات . تدخل الطاعنة منضمة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا