معاهدات "معاهدة مدريد الخاصة بالتسجيل الدولى للعلامات : طلب التسجيل الدولى : رفض منح الحماية للعلامة على إقليم الدولة".
الموجز
طلب التسجيل الدولى طبقًا لمعاهدة مدريد . لازمه . تقديمه إلى المكتب الوطنى من خلال النموذج المعد بمعرفة المكتب الدولى . علة ذلك . شهادة المكتب الوطنى على صحة البيانات الواردة بطلب التسجيل . مؤداه . اعتبار تاريخ تقديم الطلب هو ذاته تاريخ التسجيل الدولى . شرطه . إرسال الطلب للمكتب الدولى قبل فوات شهرين من تاريخ تقديمه للمكتب الوطنى . أثره . اعتبار تاريخ التسجيل الدولى هو معيار تحديد الأسبقية . نشر العلامة المسجلة دوليًا فى مجلة الوايبو للعلامات الدولية . مؤداه . تحقق الإشهار بالعلامة بمجرد تلقى الجهة الإدارية نسخة من المجلة . أثره . عدم تكليف صاحب العلامة المُودِع بأى إشهار آخر .
القاعدة
طبقًا لمعاهدة مدريد يجب تقديم طلب التسجيل الدولى إلى المكتب الوطنى من خلال النموذج المعد بمعرفة المكتب الدولى، ليشهد المكتب الوطنى على صحة البيانات الواردة فى طلب التسجيل، ويكون تاريخ تقديم هذا الطلب هو ذاته تاريخ التسجيل الدولى إذا أرسل للمكتب الدولى قبل فوات شهرين من تاريخ تقديمه، ويعتبر تاريخ التسجيل الدولى هو معيار تحديد الأسبقية، وتُنشر العلامة المسجلة دوليًا بمعرفة المكتب الدولى فى الجريدة الشهرية المعدة لذلك – مجلة الوايبو للعلامات الدولية WIPO Gazette of International Marks- والتى يكفى تلقى الجهة الإدارية المختصة نسخة منها لتحقق الإشهار بها، ولا يكلف صاحب العلامة المُودِع بأى إشهار آخر .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من ديسمبر سنة 2021 برئاسة السيـد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. مصطفى سالمان، صلاح عصمت، د. محمد رجاء، ياسر بهاءالدين إبراهيم نواب رئيس المحكمة. الطعن رقم 3320 لسنة 82 القضائية (1) نقض "الخصوم فى الطعن بالنقض". الطعن بالنقض . جوازه لمن كان طرفًا فى الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنفًا أو مستأنف عليه خصمًا أصليًا أو ضامنًا له أو مدخلًا فى الدعوى أو متدخلًا فيها . م ٢٤٨ مرافعات . تدخل الطاعنة منضمة…

