الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةأمر بألا وجه - نيابة عامه . دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية " نقض " حالات الطعن . " الخطأ في تطبيق القانون " " الحكم في الطعن " .الطعنرقم ۱۷۱۲ لسنة ٥۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۱/۰۲/۲٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۲رقم القاعدة٥۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول