حكم " عيوب التدليل: الفساد فى الاستدلال ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــة النقـــــضالدائرة المدنية دائرة الخميس (أ) المدنية ــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضــــى / مــحـمـــود ســـعـــيــــد محـمـــــود نــــــــائــــب رئيـــــــــس المحكمـــــــــــةوعضوية السادة القضاة /عــــــــادل إبــــراهيـــــم خـــــلـــــف ، عبـــد النـاصـــر محمـــــد أبـو الوفـا أحــــــمـــــــــد أبــــــــو ضـــيـــــــــف و أيـــمـــــن مـــحــــمـــــــد صــــــــابـــــــــر " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / محمد ربيع. وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.فى يوم الخميس 8 من جمادى الآخر سنة 1442 هـــــ الموافق 21 من يناير سنة 2021 م. أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم…

