شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقل التكنولوجيا " المنازعات الناشئة عن عقد نقل التكنولوجيا : اختصاص المحاكم المصرية مكانيا بنظرها " .

الموجز

اختصاص المحاكم المصرية مكانيا بالمنازعات التى تنشأ عن عقد نقل التكنولوجيا . قاعدة آمرة . مناطه . أن تكون للاستخدام داخل مصر دون اعتداد بأى معيار آخر . شموله جميع وسائل وطرق فض المنازعات . علة ذلك . المواد من 72 إلى 87 ق 17 لسنة 1999 .

القاعدة

المشرع قد نظم عقد نقل التكنولوجيا فى المواد من 72 إلى 87 بالفصل الأول ضمن الباب الثانى الخاص بالعقود التجارية فى قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقد تضمن النص فى المادة 72 منه على أن "1- تسرى أحكام هذا الفصل على كل عقد لنقل تكنولوجيا لاستخدامها فى جمهورية مصر العربية سواء أكان هذا النقل دولياً يقع عبر الحدود الإقليمية لمصر أم داخلياً، ولا عبرة فى الحالتين لجنسية أطراف الاتفاق أو محال إقامتهم. ٢- كما تسرى أحكام هذا الفصل على كل اتفاق لنقل التكنولوجيا يبرم بعقد مستقل أو ضمن عقد آخر." كما نصت المادة 87 من القانون على أن "1- تختص المحاكم المصرية بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن عقد نقل التكنولوجيا المشار إليه فى المادة (٧٢) من هذا القانون. ويجوز الاتفاق على تسوية النزاع ودياً أو بطريق تحكيم يجرى فى مصر وفقاً لأحكام القانون المصرى. ۲- وفى جميع الأحوال يكون الفصل فى موضوع النزاع بموجب أحكام القانون المصرى وكل اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلاً." ومؤدى هذا النص أن المشرع قد وضع قاعدة آمرة للاختصاص المكانى الذى يجرى فيه فض المنازعات التى تنشأ عن أى عقد أو اتفاق يتضمن نقلاً للتكنولوجيا، وجعل مناط ذلك أن تكون للاستخدام داخل مصر، دون اعتداد بأى معيار آخر، سواء كان العقد دولياً أو داخلياً مستقلاً أو ضمن عقد آخر، وبغض النظر عن جنسية الأطراف أو موطنهم أو ما تم الاتفاق عليه بينهم، ويشمل جميع وسائل وطرق فض المنازعات سواء كانت قضائية أو وسائل ودية أو عن طريق التحكيم، حيث اشترط أن يتم حل المنازعة داخل جمهورية مصر العربية، وأن مراد المشرع من ذلك – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون - حماية المصالح الوطنية دون المساس بالمصالح المشروعة للطرف مورد التكنولوجيا، وبحيث يؤمن للطرف المستورد – وهو مصرى غالباً – أسباباً حقيقية للتكنولوجيا تضمن لها أن تكون أداة لتطوير الاقتصاد الوطنى، وإفساحاً للمجال أمامه من أجل فرصـة أرحـب للمنافسة فى أسواق التجارة الدولية.
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا