قانون " تفسير القانون" "قانون الاستثمار".
الموجز
تسوية منازعات الاستثمار من خلال اللجان التى أنشأها القانون . تسوية اختيارية . مؤداها . عدم الإخلال بحق وحرية المستثمر فى الالتجاء الى القضاء بطلب الفصل فى منازعته مع الجهات الحكومية . استثناء تسوية المنازعات الاستثمارية من الخضوع لأحكام القانون 7 لسنة 2000 . علة ذلك . حرص المشرع على سرعة تسوية منازعات الاستثمار . المواد 5 إصدار و82 و83 و84 ق 72 لسنة 2017 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتباره اللجوء إلى لجان نظر التظلمات بالهيئة أمرًا وجوبيًا قبل ولوج باب القضاء . خطأ .
القاعدة
النص فى المادة 5 من مواد الإصدار فى قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 المعدل والمواد 82 و83 و84 من ذات القانون يدل على أن المشرع قد أقر – فى الباب الخامس الخاص بتسوية منازعات الاستثمار - قاعدة عامة مؤداها أن تسوية منازعات الاستثمار لا تخل بحق وحرية المستثمر فى الالتجاء إلى القضاء بطلب الفصل فى منازعته مع الجهات الحكومية فيما يتعلق بتطبيق وتفسير أحكام قانون الاستثمار فى شأن مشروعه الاستثمارى، كما حرص على بيان أن تسوية منازعات الاستثمار من خلال اللجان التى أنشأها لنظر التظلمات من القرارات الصادرة بناءً على قانون الاستثمار، سواء القرارات الصادرة من الهيئة أو من إحدى الجهات المختصة وذلك بشأن منح الموافقات والتصاريح والتراخيص للمشروعات الاستثمارية، هى تسوية اختيارية للمستثمر أن يلجأ إليها متى شاء، بما مؤداه أن عدم لجوئه إلى تلك اللجان لا يحول بينه وبين اللجوء مباشرة إلى القضاء، وذلك حرصًا من المشرع على سرعة تسوية المنازعات الاستثمارية، وهو ما يتأكد بما قرره من استثنائها من الخضوع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون للوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها على نحو ما تضمنته المادة الخامسة من مواد الإصدار المشار إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن اللجوء إلى لجان نظر التظلمات بالهيئة أمرًا وجوبيًا قبل ولوج باب القضاء ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما حجبه عن بحث موضوع النزاع والفصل فيه.

