شيوع . إيجار .
الموجز
إدارة أحد الشركاء المال الشائع دون اعتراض من الباقين . أثره . اعتباره وكيلا عنهم . مثال في إيجار .
القاعدة
المقرر عملاً بالمادة 3/828 من القانون المدنى بأنه إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم ، و لما كان تأجير المال الشائع عملاً من أعمال الإدارة و كان ما يهدف إليه المطعون ضده الثانى بدعواه هو إلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار له عن عين النزاع ، و إذ كان الطاعن لا ينازع في أنه القائم على إدارة العقار الكائن به عين النزاع دون باقى الشركاء على الشيوع فإن الدعوى تكون قد وجهت إلى من له صفة
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 من مارس سنة 1982 برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد إبراهيم الدسوقي، فهمي عوض مسعد، جهدان حسين عبد الله ومحمود شوقي أحمد. (67) الطعن رقم 172 لسنة 48 القضائية (1) شيوع. إيجار. إدارة أحد الشركاء المال الشائع دون اعتراض من الباقين. أثره. اعتباره وكيلاً عنهم. مثال في إيجار. (2) حكم "الطلب الأصلي والطلب الجديد". استئناف. دعوى "الطلب في الدعوى". طلب الحكم بصحة بيع العين المؤجرة أمام المحكمة الابتدائية. طلب الحكم بصحة…

