معاهدات "معاهدة مدريد الخاصة بالتسجيل الدولى للعلامات : طلب التسجيل الدولى : رفض منح الحماية للعلامة على إقليم الدولة".
الموجز
طلب التسجيل الدولى طبقًا لمعاهدة مدريد . لازمه . تقديمه إلى المكتب الوطنى من خلال النموذج المعد بمعرفة المكتب الدولى . علة ذلك . شهادة المكتب الوطنى على صحة البيانات الواردة بطلب التسجيل . مؤداه . اعتبار تاريخ تقديم الطلب هو ذاته تاريخ التسجيل الدولى . شرطه . إرسال الطلب للمكتب الدولى قبل فوات شهرين من تاريخ تقديمه للمكتب الوطنى . أثره . اعتبار تاريخ التسجيل الدولى هو معيار تحديد الأسبقية . نشر العلامة المسجلة دوليًا فى مجلة الوايبو للعلامات الدولية . مؤداه . تحقق الإشهار بالعلامة بمجرد تلقى الجهة الإدارية نسخة من المجلة . أثره . عدم تكليف صاحب العلامة المُودِع بأى إشهار آخر .
القاعدة
مؤدى الفِقرة الأولى من المادة الخامسة من معاهدة مدريد أنه يجوز للدولة المتعاقدة التى يخطرها المكتب الدولى بتسجيل العلامة أو بطلب امتداد الحماية أن تقرر عدم منح الحماية لهذه العلامة فى إقليمها إذا كان تشريعها يسمح لها بذلك. وطبقًا للفِقرة الثانية من ذات المادة فإنه على الدولة المتعاقدة التى ترغب فى مباشرة هذا الحق أن تخطر المكتب الدولى بالرفض مع بيان جميع الأسباب خلال المهلة المنصوص عليها فى قانونها المحلى وقبل انقضاء سنة على الأكثر من تاريخ التسجيل الدولى أو من تاريخ طلب امتداد الحماية، وتقطع الفِقرة السادسة من هذه المادة بأنه لا يجوز إبطال تسجيل العلامة الدولية دون تمكين صاحبها من اتخاذ التدابير للدفاع عن حقوقه فى الوقت المناسب.

