حكم" حجية الأحكام".
الموجز
احترام حجية الأحكام. علوها على اعتبارات النظام العام . علة ذلك . منع تناقض الأحكام . مقتضاه . وجوب عدم معارضة المحاكم عند الفصل فى الطعن المطروح عليها لحكم صار باتًا قبل صدور حكمها ولو لم يكن كذلك وقت رفع الطعن .
القاعدة
احترام حجية الأحكام تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام، إذ إن المشرع اعتبر أن تناقض الأحكام هو الخطر الأكبر الذى يعصف بالعدالة ويمحق الثقة العامة فى القضاء، فبات على المحاكم وفى مقدمتها محكمة النقض عند الفصل فى الطعن المطروح عليها ألا تعارض حكمًا قد صار باتًا قبل صدور حكمها حتى ولو لم يكن كذلك وقت رفع الطعن.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من ديسمبر سنة 2021 برئاسة السيـد القاضي / نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د. مصطفى سالمان، صلاح عصمت، د. محمد رجاء نواب رئيس المحكمة وخالد عبد العزيز. الطعن رقم 5317 لسنة 91 القضائية (1) حكم" حجية الأحكام". احترام حجية الأحكام. علوها على اعتبارات النظام العام . علة ذلك . منع تناقض الأحكام . مقتضاه . وجوب عدم معارضة المحاكم عند الفصل فى الطعن المطروح عليها لحكم صار باتًا قبل صدور حكمها ولو لم يكن كذلك وقت رفع الطعن…

