تأمينات اجتماعية "إصابة العمل " . تعويض . مسئولية .
الموجز
إصابة العامل أثناء تأدية العمل و بسببه . التزام الشخص المسئول بتعويض الضرر وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية . لا يعفي هيئة التأمينات الاجتماعية من التزامها طبقاً للقانون 63 لسنة 1974.
القاعدة
مفاد نص المادة 41 من قانون التأمينات الإجتماعية السابق رقم 63 لسنة 1964 و تقابلها بالمادة 66 من القانون الحالى رقم 79 لسنة 1975 أن العامل الذى تسرى عليه أحكام تأمين أصابات العمل ، إذا أصيب نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه و كانت الإصابه ترجع إلى فعل ضار من شخص آخر خلاف صاحب العمل ، فإن ذلك لا يعفى الهيئة من إلتزامها بالتعويض و لا يخل بما يكون للمصاب من حق قبل الشخص المسئول وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية الواردة بالقانون المدنى لإختلاف مصدر كل حق عن الأخر .
نص الحكم — معاينة
جلسة أول مارس سنة 1977 برئاسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد صدقى العصار، ورأفت عبد الرحيم، وجمال الدين عبد اللطيف، وإبراهيم هاشم. (109) الطعن رقم 538 لسنة 43 القضائية (1) مسئولية "المسئولية الشيئية". الحراسة الموجبة للمسئولية عن الأشياء ماهيتها. م 178 مدنى. مثال بشأن مسئولية مالك الشئ عن اصابة أحد عمال المقاول أثناء قيامه بالعمل لحسابه. (2) حكم "تسبيب الحكم". استئناف. أخذ المحكمة الاستئنافية بأسباب محكمة أول درجة دون إضافة. لا خطأ. (3)…

