شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

محضر الجلسة .

الموجز

العبرة في الكشف عن ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع. النص في المنطوق على معاقبة الطاعن بالحبس المشدد لمدة ثلاث سنوات بالمغايرة لما ثبت بمحضر الجلسة من معاقبته بالسجن المشدد لذات المدة. خطأ مادي لا يؤثر في سلامته. مؤدى ذلك ؟

القاعدة

لما كان البين أن ما ورد بالحكم المطعون فيه من منطوق بمعاقبة الطاعن بالحبس المشدد لمدة ثلاث سنوات مغاير لذلك الثابت بمحضر الجلسة من معاقبته بالسجن المشدد ولمدة ثلاث سنوات لا يعدو أن يكون من قبيل الخطأ المادي الذي لا يخفى على قارئ الحكم، ولما كانت العبرة في الكشف عن ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع، وكان لازم ذلك هو الاعتداد بما تبين يقيناً من محضر الجلسة من أن منطوق الحكم قد جرى على معاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، فإن هذا الخطأ لا يؤثر في سلامة الحكم ولا يعيبه ولا يقدح في صحته.
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا