محضر الجلسة .
الموجز
العبرة في الكشف عن ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع. النص في المنطوق على معاقبة الطاعن بالحبس المشدد لمدة ثلاث سنوات بالمغايرة لما ثبت بمحضر الجلسة من معاقبته بالسجن المشدد لذات المدة. خطأ مادي لا يؤثر في سلامته. مؤدى ذلك ؟
القاعدة
لما كان البين أن ما ورد بالحكم المطعون فيه من منطوق بمعاقبة الطاعن بالحبس المشدد لمدة ثلاث سنوات مغاير لذلك الثابت بمحضر الجلسة من معاقبته بالسجن المشدد ولمدة ثلاث سنوات لا يعدو أن يكون من قبيل الخطأ المادي الذي لا يخفى على قارئ الحكم، ولما كانت العبرة في الكشف عن ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع، وكان لازم ذلك هو الاعتداد بما تبين يقيناً من محضر الجلسة من أن منطوق الحكم قد جرى على معاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، فإن هذا الخطأ لا يؤثر في سلامة الحكم ولا يعيبه ولا يقدح في صحته.

