حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الموجز
اطراح الحكم المطعون فيه دفاع الطاعن برد كاف وسائغ . نعي الطاعن عليه . غير جائز .
القاعدة
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم ......لسنة 2008 بولاق أبو العلا المقيدة برقم ......لسنة 2008 جنح مستأنف وسط القاهرة ورد عليه واطرحه برد كافٍ وسائغ ويتفق وصحيح القانون ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .

