دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى صحة التعاقد : شروط قبولها " .
الموجز
دعوى صحة التعاقد . ماهيتها . دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ونفاذه في مواجهة البائع . من شروطها . كون البيع موضوع التعاقد ناقلًا للملكية . مقتضاه . فصل القاضي في أمر صحة البيع واستيفائه شروط الانعقاد والصحة . قيام الخلاف بين طرفي البيع حول تنفيذ أيٍّ منهما لالتزاماته المترتبة على العقد . مؤداه . وجوب تحقق المحكمة من تعلق الخلاف بالتزامٍ مؤثرٍ في أركان البيع وشروطه الأساسية أم أنه لاحقٌ عليه لا يؤثر على صحة العقد ونفاذه .
القاعدة
أنَّ الدعوى بصحةِ ونفاذِ عقدِ البيعِ هي دعوى موضوعيَّةٌ تمتدُ سلطةُ المحكمةِ فيها إلى بحثِ موضوعِ العقدِ ونفاذِهِ في مواجهةِ البائعِ، وهي تستلزمُ أنْ يكونَ مِنْ شأنِ البيعِ موضوعِ التعاقدِ نقلُ الملكيَّةِ حتى إذا ما سُجِّلَ الحكمُ قامَ مقامَ العقدِ المُسَجَّلِ في نقلِ الملكيَّةِ، وهذا يقتضي أنْ يفصلَ القاضي في أمرِ صحةِ البيعِ، وأنْ يتحققَ من استيفائِهِ للشروطِ اللازمةِ لانعقادِه وصحتِهِ، وأنَّ قيامَ الخلافِ بينَ الطرفَيْنِ حولَ تنفيذِ أَيٍّ مِنْهُما لالتزاماتِهِ المترتبةِ على العقدِ يقتضي مِنَ المحكمةِ التحققُ مِنْ أنَّ هذا الخلافَ يتعلقُ بالتزامٍ يُؤثِّرُ على أركانِ البيعِ وشروطِهِ الأساسيَّةِ التي ما كانَ يتمُّ البيعُ بدونِها أمْ أنَّه لاحقٌ عليه ولا يُؤثِّرُ على صحةِ العقدِ ونفاذِهِ.

