دفاع " الاخلال بحق الدفاع . مالا يوفره ". نقد . إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الموجز
دفاع الطاعن بأن الواقعة شروعاً في اخراج نقد . غير صحيح . علة ذلك ؟ .
القاعدة
وكان الحكم قد استخلص توافر القصد الجنائي في حق الطاعن من عدم حد ذاتها عما بحوزته من نقد أجنبي يزيد عن الحد المسموح به قانوناً من ضبطه داخل الدائرة الجمركية التي يتأهب منه للسفر مباشرة خارج البلاد وفي حيازته نقد أجنبي زائد عن الحد المسموح قانوناً ، وقد أقر بذلك بمحضر جمع الاستدلاالت وأكده إقراره بذلك شفاهة أمام النيابة العامة وهو من الحكم كاف في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ، ويكون منعاه في هذا الشأن لا محل له
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الخميس (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عبد التـــواب أبو طــــــالب نائب رئيس المحكمــــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / رفعـــــــــــــت طلبــــــــــــــــــــــــه و صفوت أحمد عبد المجيد سامـــــــــــــح حامـــــــــــــــــــد نـــــواب رئيس المحكمة أحمــــــــــــــد الطويــــــــــــل وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد شنن . وأمين السر السيد / حسام خاطر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 18 من ذو القعده سنة…

