الادعاء بالتزوير .
الموجز
الطعن بالتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى. تقديره. موضوعي.
التفات الحكم عن طلب الطاعن إرفاق مذكرة تدليلاً منه على صحة دفعه بتزوير إذن النيابة العامة. لا يعيبه. حد ذلك ؟
مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بتزوير إذن النيابة العامة لتواجد مصدره ممثلاً لها بجلسة محكمة الجنايات ساعة تحريره.
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، ثم عرض للدفع بتزوير إذن النيابة العامة واطرحه في قوله ( وحيث إنه عن الدفع بتزوير إذن النيابة العامة بقالة أن وكيل النيابة مُصدر الإذن لم يكن متواجداً بسراي النيابة ساعة تحرير ذلك الإذن وإنما كان متواجداً بسراي محكمة الجنايات ممثلاً للنيابة العامة بالجلسة فمردود أن إذن النيابة العامة ذاك قد صدر ممن يملكه وقد كان حسب الإفادة الواردة بدرجة مساعد نيابة وتطمئن المحكمة لتاريخ صدروه المدون به وإلى مكان إصداره وإن كان دفاعه قدم ما يفيد حضور وكيل النيابة مُصدر الإذن لجلسة محكمة الجنايات بتاريخ صدور الإذن فإنه لا يحول دون إصداره للإذن من بعد أن انتهت تلك الجلسة، وهو ما تطمئن إليه المحكمة وبحسبها أن تطمئن أيضاً لما ورد بإفادة السيد وكيل النيابة العامة المرفقة من أنه أصدر الإذن بعد انتهائه من حضور جلسة محكمة الجنايات التي كان ممثلاً بها، وعليه تقضي المحكمة برفض الدفع )، لما كان ذلك، وكان الطعن بالتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع، وكانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد اطرحت الطعن بتزوير إذن التفتيش بما أوردته فيما تقدم من رد سائغ، ولا على الحكم إن هو التفت عن طلب الطاعن إرفاق المذكرة التي أشار إليها بأسباب طعنه تدليلاً منه على صحة دفعه بتزوير إذن النيابة العامة ما دامت المحكمة قد استخلصت من وقائع الدعوى عدم الحاجة إليه ولا يصح أن يعاب عليها التفاتها عنه، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون سديداً.

