صفة التجار . فوائد " أنواع الفوائد وبعض صورها : الفوائد التأخيرية والتعويضية . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " .
الموجز
العبرة في تحديد سعر الفائدة في التمييز بين المسائل المدنية والمسائل التجارية هو بالمدين . علة ذلك . اعتباره الجانب الأضعف . مؤداه . احتساب الفائدة بسعر ٤% في المسائل المدنية حال كون المدين غير تاجر.
القاعدة
العبرة بتحديد سعر الفائدة فى التمييز بين المسائل المدنية التى يكون فيها سعر الفائدة 4% سنوياً والمسائل التجارية التى يكون سعر الفائدة 5% هو بالمدين باعتباره الطرف الضعيف فى هذا الصدد فإذا كان المدين غير تاجر فالفائدة تحسب بالسعر القانونى فى المسائل المدنية بواقع 4% حتى ولو كان الدائن تاجراً.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية الطعن رقم 10055 لسنة 83 قضائية جلسة الإربعاء الموافق 16 من يونيو سنة 2021 ـــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى/ محمد أبو الليل " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة /أمين محمد طموم ، عمر السعيد غانم سامح سمير عامر" نواب رئيس المحكمة " ومحمد أحمد إسماعيل ـــــــــــــــــــــــــ (1-3) صفة التجار . فوائد " أنواع الفوائد وبعض صورها : الفوائد التأخيرية والتعويضية . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ". (1)…

