شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

صفة التجار . فوائد " أنواع الفوائد وبعض صورها : الفوائد التأخيرية والتعويضية . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " .

الطعن
رقم ۱۰۰٥٥ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۰٦/۱٦⁩

الموجز

العبرة في تحديد سعر الفائدة في التمييز بين المسائل المدنية والمسائل التجارية هو بالمدين . علة ذلك . اعتباره الجانب الأضعف . مؤداه . احتساب الفائدة بسعر ٤% في المسائل المدنية حال كون المدين غير تاجر.

القاعدة

العبرة بتحديد سعر الفائدة فى التمييز بين المسائل المدنية التى يكون فيها سعر الفائدة 4% سنوياً والمسائل التجارية التى يكون سعر الفائدة 5% هو بالمدين باعتباره الطرف الضعيف فى هذا الصدد فإذا كان المدين غير تاجر فالفائدة تحسب بالسعر القانونى فى المسائل المدنية بواقع 4% حتى ولو كان الدائن تاجراً.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية الطعن رقم 10055 لسنة 83 قضائية جلسة الإربعاء الموافق 16 من يونيو سنة 2021 ـــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى/ محمد أبو الليل " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة /أمين محمد طموم ، عمر السعيد غانم سامح سمير عامر" نواب رئيس المحكمة " ومحمد أحمد إسماعيل ـــــــــــــــــــــــــ (1-3) صفة التجار . فوائد " أنواع الفوائد وبعض صورها : الفوائد التأخيرية والتعويضية . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ". (1)…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا