شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

ارتفاق " من أنواع الارتفاق : قيود البناء الاتفاقية " .

الموجز

شروط تقسيم الأراضى المعدة للبناء ليست ذات طبيعة واحدة . علة ذلك . صدور بعضها بالاتفاق وخضوعها لأحكام القانون المدنى وبعضها يتعلق بالنظام العام لا يجوز مخالفتها لصدورها وفقا للقوانين واللوائح المنظمة للبناء والتخطيط العمراني . قضاء الحكم بزوال وسقوط الاشتراطات الموضوعة من الشركة المطعون ضدها استنادا إلى سقوطها بالتقادم بعدم الاستعمال لمدة خمسة عشر عاماً دون تحديد ماهيتها . قصور مبطل . علة ذلك .

القاعدة

إذ كان الحكم الابتدائى ـــــ المؤيد بالحكم المطعون فيه ـــــ قد أقام قضاءه بزوال وسقوط الاشتراطات التى وضعتها الشركة المطعون ضدها الأخيرة ملحقة بعقود البيع الصادرة للمطعون ضدهم الثلاثة الأول ، على سند من شيوع مخالفات هذه الاشتراطات وسقوطها بالتقادم بعدم الاستعمال لمدة خمس عشرة عاماً ، وكانت شروط تقسيم الأراضى المعدة للبناء لا تعتبر ـــ وكما سلف البيان ـــ ذات طبيعة واحدة ، فمنها ما يرد إلى الاتفاق مما يخضع لقواعد القانون المدنى ومنها ما يصدر وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة للبناء والتخطيط العمرانى مما لا يجوز مخالفتها بإعتبارها قواعد متعلقة بالنظام العام، فإن الحكم المطعون فيه إذ أطلق حكمه على كافة الاشتراطات الواردة بعقود البيع وقائمة التقسيم دون أن يحدد ماهيتها وما إذا كانت تتبع أى من النوعين آنفى البيان ، فإنه يكون قد جهل بالوقــائع التى فصـــل فيهــــا وأعجـــز محكمـــــة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه للقانون بما يعيبه بالقصور الذى يبطله .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا