ارتفاق " من أنواع الارتفاق : قيود البناء الاتفاقية " .
الموجز
شروط تقسيم الأراضى المعدة للبناء ليست ذات طبيعة واحدة . علة ذلك . صدور بعضها بالاتفاق وخضوعها لأحكام القانون المدنى وبعضها يتعلق بالنظام العام لا يجوز مخالفتها لصدورها وفقا للقوانين واللوائح المنظمة للبناء والتخطيط العمراني . قضاء الحكم بزوال وسقوط الاشتراطات الموضوعة من الشركة المطعون ضدها استنادا إلى سقوطها بالتقادم بعدم الاستعمال لمدة خمسة عشر عاماً دون تحديد ماهيتها . قصور مبطل . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الحكم الابتدائى ـــــ المؤيد بالحكم المطعون فيه ـــــ قد أقام قضاءه بزوال وسقوط الاشتراطات التى وضعتها الشركة المطعون ضدها الأخيرة ملحقة بعقود البيع الصادرة للمطعون ضدهم الثلاثة الأول ، على سند من شيوع مخالفات هذه الاشتراطات وسقوطها بالتقادم بعدم الاستعمال لمدة خمس عشرة عاماً ، وكانت شروط تقسيم الأراضى المعدة للبناء لا تعتبر ـــ وكما سلف البيان ـــ ذات طبيعة واحدة ، فمنها ما يرد إلى الاتفاق مما يخضع لقواعد القانون المدنى ومنها ما يصدر وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة للبناء والتخطيط العمرانى مما لا يجوز مخالفتها بإعتبارها قواعد متعلقة بالنظام العام، فإن الحكم المطعون فيه إذ أطلق حكمه على كافة الاشتراطات الواردة بعقود البيع وقائمة التقسيم دون أن يحدد ماهيتها وما إذا كانت تتبع أى من النوعين آنفى البيان ، فإنه يكون قد جهل بالوقــائع التى فصـــل فيهــــا وأعجـــز محكمـــــة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه للقانون بما يعيبه بالقصور الذى يبطله .

