إثبات - شهود " .
الموجز
للمحكمة الأخذ بقول للشاهد في التحقيق الابتدائي وان خالف قولا آخر له في جلسة المحاكمة .
القاعدة
من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بقول للشاهد في التحقيق الإبتدائى و إن خالف قولاً آخر له في جلسة المحاكمة فإن نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أخذه بأقوال ......... بالتحقيقات - و التى لم تتناقض مع ما نقله الحكم عن معاينة النيابة يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من فبراير سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين ناجي اسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وإبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان. (42) الطعن رقم 159 لسنة 60 القضائية (1) نقض "أسباب الطعن. إيداعها". عدم إيداع الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟ (2) حريق عمد. تلبس. مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". جناية. جنحة. تفتيش "التفتيش بغير إذن". لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب…

