إجراءات "إجراءات المحاكمة" . تزوير "الادعاء بالتزوير" .
القاعدة
وإذ كان ما يثيره الطاعن من أن تقرير التلخيص لم يودع ملف الدعوى مما يجعل الحكم باطلاً لابتنائه على مخالفة المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مردوداً بأن الثابت من الاطلاع على ديباجة الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تلي وكان الأصل في الإجراءات الصحة، ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون لا محل له.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقــــــض الدائــرة الجنائيـة الثلاثاء ( ب) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـــــــــــــد سامـي إبراهيم نائـب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين / رأفــــــــــــــــــــــــــــــــت عبــــــــــــــــــــــاس و هشـــــــــــــــــــــــــــام الجنــــــــــــــدى وهشـــــــــــــــــــــــــــام والــــــــــــــــــــــى نــواب رئيــس المحكمـة وأحمد مقلد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل الكومي. وأمين السر السيد / مصطفى محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 24 جماد الآخر سنة 1441 هـ الموافق 18 من فبراير سنة 2020…

