شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " الصفة في الطعن " . وكالة . محاماة .

الطعن
رقم ۲۷۱ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۰/۰۲/۲٦⁩

الموجز

عدم تقديم التوكيل الصادر من الطاعن لموكل المقرر بالطعن . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .

القاعدة

وكان البيّن من التوكيل رقم 3035/ د لسنة 2016 توثيق الزيون أنه صادر له من / ..............توكل – عن نفسه وبصفته وكيلاً عن / ............بصفتها وكيله عن المحكوم عليه – دون أن يقدّم سند الوكالة الصادر من الأخير لوكيلته الأصلية للتعرُّف على مدى حدود وكالة صاحبتها وما إذا كان يجيز لها التقرير بالطعن بالنقض نيابة عن موكلها المحكوم عليه وتوكيل غيره في ذلك من عدمه .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائـرة الجنائيــة

دائرة الأربعاء ( د )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيــــــد القاضـي / مصطفـــــــى حســــــان    " نائــب رئيـــس المحكمة "

وعضويـــــــة الســــــــادة القضــــــــــاة / علاء الديـــــن مرسي  و  خلــــــــف عبــــــــد الحافظ           

                  وأحمد مصطفـــــــــى    " نواب رئيس المحكمة "

                          وأيمن أبو العلا 

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم سعيد .

وأمين السر السيد / محمد سامي .  

في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأربعاء 2 من رجب سنة 1441هـ الموافق 26 من فبراير سنة 2020 م .

أصدرت الحُكم الآتــي :

في الطعن المُقيَّد بجدول المحكمة برقم 271 لسنة 89 القضائية . 

المرفوع مــن 

…...........             

ضـــــــــــــــــد

…………..

 الوقائـــع 

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم ……. لسنة 2016 جنح اقتصادية القاهرة - بوصف أنه في يوم 18 من ديسمبر سنة 2015 بدائرة قسم النزهة - محافظة القاهرة .

- حمل حال سفره من البلاد أوراق النقد الأجنبي التي تجاوزت قيمتها ما يعادل " العشرة آلاف دولار أمريكي " ، على النحو المبيَّن بالتحقيقات .

وطلبت عقابة بالمواد 116/2 ، 118 ، 126/1 ، 4 ، 129 ، 131 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 المعدَّل بالقانونين رقمي 160 لسنة 2012 ، 8 لسنة 2013 .

ومحكمة جنح القاهرة الاقتصادية قضت حضورياً بتوكيل بجلسة 25 من مايو سنة 2016 بتغريم المتهم مبلغ خمسة آلاف جنيه ، ومصادرة المبلغ المضبوط ، وبنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفة يومية ، وإلزامه بالمصاريف الجنائية .

فاستأنف المحكوم عليه ، وقيّد استئنافه برقم ……. لسنة 2016 جنح مستأنف القاهرة الإقتصادية . 

ومحكمة القاهرة الاقتصادية – دائرة الجنح المستأنفة – قضت حضورياً بجلسة 6 من ديسمبر سنة 2016 أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً ، ثانياً : وفي الموضوع برفضه ، وتأييد الحكم المستأنف ، وألزمت المستأنف المصاريف الجنائية .

فطعن الأستاذ / ……. المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 4 من فبراير سنة 2017 ، وبذات التاريخ أُودعت مذكرة بأسباب الطعن موقَّع عليها من الأُستاذ / ……… المحامي .

 وقدّم إلى دائرة طعون نقض الجنح بمحكمة استئناف القاهرة - منعقدة في غرفة المشورة ، وقيّد الطعن برقم ……. لسنة 9 ق ، وبجلسة 10 من ديسمبر سنة 2018 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطعن .

المحكمــة

بعد الاطلاع علَىَ الأوراق ، وَسَماع التقرير الذي تَلاهُ السيد القاضِي المُقرِّر ، وَبَعْدَ الْمُداوَلة .

   من حيث الأستاذ / ………. المحامي قد قرَّر بالطعن بطريق النقض بصفته وكيلاً عن الأستاذ / ………. المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بموجب توكيلين أُشير إلى رقمهما بورقة التقرير بالطعن . وكان البيّن من التوكيل رقم ……./ د لسنة 2016 توثيق الزيون أنه صادر له من / ........ – عن نفسه وبصفته وكيلاً عن /……….بصفتها وكيله عن المحكوم عليه – دون أن يقدّم سند الوكالة الصادر من الأخير لوكيلته الأصلية للتعرُّف على مدى حدود وكالة صاحبتها وما إذا كان يجيز لها التقرير بالطعن بالنقض نيابة عن موكلها المحكوم عليه وتوكيل غيره في ذلك من عدمه ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد قُرّر به من غير ذي صفة مما يتعيَّن معه الحكم بعدم قبوله شكلاً مع مصادرة الكفالة ، وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لهما إعمالاً لنص المادة 36 من قانون حالات وإجراءت الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007.

فلهـــذه الأسبـــاب

حكمت المحكمة :- بعدم قبول الطعن شكلاً ، مع مصادرة الكفالة ، وتغريم الطاعن مبلغاً مساو لها .

    


مبادئ ذات صلة

  • حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
  • سرقة . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع بانتفاء أركان الجريمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إتلاف . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • محكمة استئنافيه " نظرها الدعوى والحكم فيها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
  • إزعاج . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • إثبات " خبرة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
  • دفوع " الدفع بنفي التهمة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
  • إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا