عمل . تصحيح أوضاع العاملين العام . مدة خدمة . ترقية .
الموجز
المادة اللازمة الترقية وفقا للقانون 11 لسنة 1975 بتسو بة أوضاع للعاملين بالقطاع العام . وجوب أن تكون مدد خدمة فعلية . إعتداد الحكم بمدة خبرة العامل المحتسبة عند . النسكين . خطأ .
القاعدة
مفاد نصوص المواد 15 ، 18 ، 19 ، 21 من القانون 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و للقطاع العام أن المشرع إعتد في الترقية طبقاً لهذا القانون بمدد الخدمة الفعلية التى قضاها العامل في الجهات المنصوص عليها في المادة 18 و بالشروط الواردة بها و المادتين 19 ، 21 بالنسبة للعاملين الفنيين مثل المطعون ضدهم . و إذ كانت هذةالنصوص صريحة في الدلالة على قصد المشرع و المراد منه فلا محل للخروج عليها و تأويلها أو تقييدها أو أطلاق حكمها فيما يجاوز نطاق النص ، و لا يغير من ذلك ما ورد في كتاب وزارة الصناعة رقم 1085 لسنة 1975 أو كتاب الدورى رقم 12 الصادر من الجهاز المركزى لتنظيم و الإدارة على النحو الذى أشار إليه تقرير الخبير من غير تقديم صورة رسمية له من أيهما في شأن الإعتداد بمدة الخبرة السابق إعتمادها عند التسكين أو التعيين إذ أن هذا مخالف لأحكام القانون . و من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التعليمات الوزارية الصادرة عن الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة ما هى إلا قرارات تنظيمية غير ملزمة و ليس لها صفة التشريع .. و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و اعتد في شأن ترقية المطعون ضدهم بمدد خبرتهم المعول عليها عند تسكينهم أخذاً بتقرير الخبير ملتفتاً عما نص عليه القانون رقم 11 لسنة 1975 من قواعد و شروط في هذا الخصوص على ما سلف بيانه فإنه يكون قد خالف القانون بيوجب نقضه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من مارس سنة 1982 برئاسة السيد المستشار محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الرشيد نوفل، عبد العزيز فودة، محمود صدقي خليل وحسني عبد العال محمد. (58) الطعن رقم 1 لسنة 51 القضائية عمل. تصحيح أوضاع العاملين بالقطاع العام. مدة خدمة. ترقية. المدد اللازمة للترقية وفقاً للقانون 11 لسنة 1975 بتسوية أوضاع العاملين بالقطاع العام. وجوب أن تكون مدد خدمة فعلية. اعتداد الحكم بمدة خبرة العامل المحتسبة عند التسكين. خطأ. مفاد نصوص المواد…

